أحمد بن عبد الرزاق الدويش
322
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
البحر ، ولو كان ميتة وتراكم بعضه على بعض وسرى ما يسيل من بعضه إلى بعض ؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1414 ) س : هل يجوز قتل الضفدع ؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية أو البحرية ، إن كان بريا فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه ؟ ولا يمكن ذبحه ؛ لأنه معدوم العنق ، وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقي ، وإن كان بحريا فما المانع من أن يكون داخلا في صيد البحر الذي أحله الله ؟ يقول بعض أهل العلم : إن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء ، فماذا تقولون ؟ ج : اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع ، فمنهم من أجاز أكله ، ومنهم من منعه ، وممن أجاز أكله : مالك بن أنس ، ومن وافقه من أهل العلم ، وممن منع أكله الإمام أحمد , ومن وافقه من
--> ( 1 ) سنن الترمذي الطهارة ( 69 ) , سنن النسائي المياه ( 332 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 83 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 386 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 361 ) , موطأ مالك الطهارة ( 43 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 729 ) .